الشيخ يوسف الخراساني الحائري
270
مدارك العروة
( الأول ) إيجاب الغسل في النهار ، لان اليوم ظاهر فيه أو متيقن منه . ( الثاني ) ان الغسل المذكور شرطا في الرواية ملحوظ من حيث كونه يترتب عليه الطهارة في الجملة سواء بقيت إلى وقت الصلاة أم لا ، وليست الطهارة مشروطة بخصوص حال الصلاة لاحتياجه إلى القيد واللفظ مطلق . ( الثالث ) ان الغسل المذكور شرط لجميع صلوات اليوم لا واحدة منها إما لأنه الظاهر أو هو القدر المتيقن ، فيقتصر في الخروج عن القواعد الأولية المقتضية لشرطية الطهارة للجميع على القدر المتيقن . وبالجملة في كل يوم يجب عليها الغسل مرة واحدة لصلواتها الخمس سواء ابتدأت من الصبح أو غيرها . وقوله : « آخر النهار » وهذا تقييد استحساني لا دليل عليه . قوله : « مع النجاسة باطلة » بناء على كون الشرط للجميع كما ذكرناه . وقوله : « بشرط الانحصار » كما هو القدر المتيقن من النص . * المتن : ( مسألة - 1 ) إلحاق بدنها بالثوب في العفو عن نجاسته محل اشكال ، وان كان لا يخلو عن وجه ( 1 ) . * الشرح : ( 1 ) لما ذكرنا من أن الإلحاق خلاف القدر المتيقن . * المتن : ( مسألة - 2 ) في إلحاق المربي بالمربية إشكال ، وكذا من تواتر بوله ( 2 ) * الشرح : ( 2 ) وذلك لما ذكرناه آنفا . ( السادس ) يعفى عن كل نجاسة في البدن أو الثوب في حال الاضطرار ( 3 ) . * الشرح : ( 3 ) وذلك لاختصاص شرطية الطهارة الخبثية بحال الاختيار . * المتن : فصل في المطهرات ، وهي أمور :